بسم الله الرحمن الرحيم
معرفة أبواب الفقه
قسم المعاملات
تلخيص تحرير الوسيلة
تعريفات
العقد اللازم :وهذا لايمكن فسخه الا بانراضي وله ايجاب وقبول .
العقد الجائز :وهو الذي يمكن فسخه من قبل أي من الطرفين وليس له ايجاب وقبول (المعاطاة )
العقد الفضولي :أي بيع المال من وراء صاحبه وهذا يحتاج الى اجازة من بعد ذلك .
البيع:وهومبادلة مال بمال .
عقد البيع : لازم يحتاج الى ايجاب وقبول
الاجازة الناقلة : تؤثر على العقد من حين وقوع الاجازة والفئدة من ذلك هي النماء المتحلل بين العقد والاجازة وانه يجري عليه الصلح .
الاجازة الكاشفة : العقد صحيح من حين ابرامه .
خيار المجلس :فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا .
خيار الحيوان : ثلاثة أيام من حين وقوع العقددون تصرف المشتري بما يدل على الرضا .
خيار الشرط :الشروط المثبتة بالعقد
خيار الغبن : الشعور بالغبن  بعد العقد حيث كان ذلك مجهولا .
خيار التأخير:وهو لثلاثة أيام بعد العقد في تأخير التسليم
خيار الرؤية :وجود الموصوف بعد العقد على خلاف ما رآه .
خيار العيب :وجود عيب لم يشار اليه بعد العقد .
بيع النقد :اشتراط البيع دون تأجيل
النسيئة : اشتراط تأجيل البيع .
الربا المعاملي :هو بيع أحد المثلين بالأخر مع زيادة عينية
الربا القرضي او الحكمي : بيع احد المثلين بالنقد وبالعين ويشترط وحدة الجنس وكونه من المكيول او الموزون .
بيع الصرف : بيع الذهب والفضة
السلف : او السلم وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة ويحتاج الى ايجاب وقبول
الاقالة : فسخ العقد من الطرفين الا في النكاح وتقع بالمعاطاة
الشفعة :وهي حق الشريك على شريكه في اولوية الشراءعند بيع لغيرهما .
الصلح : عقد بالتراضي والتسالم على امر من تمليك عين او منفعة او اسقاط دين او حق وغير ذلك ولا يشترط بكونه مسبوقا بالنزاع
الاجارة :وهي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلومك .
الجعالة ( العمالة ) :وهي الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود
العارية :وهي التسليط على العين للإنتفاع بها على جهة التبرع .وهي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة ويحتاج الى ايجاب وقبول  .
الوديعة :هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه وتحتاج الى الايجاب والقبول وتصح بالمعاطاة .
المضاربة :وهي عقد لازم واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر .
الشركة :وهي كون شيء واحد لإثنين أو أزيد وهي اما في عين او دين او منفعة او حق .
القسمة :وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض .وهي قسمة افراز او تعديل او رد .
المزارعة :وهي عقد يحتاج الى ايجاب وقبول على معاملة تزرع فيها الأرض بحصة من حاصلها .
المساقاة : وهي عقد يحتاج الى ايجاب وقبول في المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقي الأرض مدة معينة بحصة من ثمرها .
الدين : ما كلي ثابن في ذمة شخص لأخر بسبب من الأسباب وهو اما حال للدائن مطالبته واما مؤجل فليس للدائن حق المطالبة ولا للمديون التسديد الا في حينه .
القرض : وهو تمليك مال لأخر بالضمان بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه او بمثله او قيمته وهو عقد يحتاج الى ايجاب وقبول .
الرهن :وهو عقد شرع للاستيثاق على الدين ويحتاج الى الايجاب والقبول.ويقع بالمعاطاة .
الحجر :وهو في الأصل بمعنى المنع وشرعا منع التصرف في ماله بسبب من الأسباب .
الضمان :وهو عقد يحتاج الى الايجاب والقبول للتعهد بمال ثابت في ذمة شخص الى شخص آخر .
الحوالة :وهي تحويل المديون ما في ذمته الى ذمة غيره .
الكفالة : وهي التعهد والالتزام لشخص باحضار نفس له عليها حق وهي عقد بين الكفيل والمكفول له ويحتاج الى الايجاب والقبول .
الوكالة: وهي تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو ارجاع تمشية أمرمن الأمور إليه له حالها وهي عقد يحتاج إلى ايجاب من كل ما دل على هذا المقصود وقبول بكل ما دل على الرضا به .
الإقرار: هو الإخبار الجازم بحق لازم على المخبر أ, بما يستتبع حقاً أو حكماً عليه أو ينفي حق له أو ما يستتبعه .
كتاب الهبة : وهي تمليك عين مجاناً ومن غير غموض وهي عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول بما دل على الرضا.
الوقف :وهو تحسين العين وتسبيل المنفعة , وفيه فضل كثير وثواب جزيل .
الوصية : وهي تمليك عين أو منفعة أو تسلط على تصرف بعد الوفاة وهي إما تمليكية كأن يوصي بشيء من تركته لزيد ويلحق بها الإيصاء بالتسليط على حق وإما عهدية كأن يوصي بما يتعلق بتجهيزه أو باستيجار الحج أو الصلاة أو نحوهما له وإما فكية تتعلق بفك ملك كالإيصاء بالتحرير .
الأيمان والنذور : ويطلق عليه الحلف والقسم وهي ما يقع تأكيدأ وتحقيقاً لما بني عليه والتزم به من ايقاع أمر أو تركه في الآتي كقوله والله لأصومن أو لأتركن التدخين مثلاً .
النذر : هو الإلتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص . ولا ينعقد بمجرد النية بل لابد من الصيغة وهي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمته لله تعالى بأن يقول لله أم أصوم أو أن أترك شرب الخمر وهل يعتبر في الصيغة قول "لله" بالخصوص أو يجزي غير اللفظة من أسمائه المختصة كما تقدم في اليمين الظاهر هو الثاني .
العهد : لاينعقد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى وصورتها "عاهدت الله "أو "علي لله عهد" ويقع مطلقاً ومعلقاً على شرط كالنذر والظاهر أنه يعتبر في المعلق عليه إن كان مشروطاً ما اعتبر فيه النذر المشروط وأما ما عاهد عليه فهو بالنسبة إليه كيمين يعتبر فيه أن لايكون مرجواً ديناً أو دنيا ولايعتبر فيه الرجحان فضلاً عن كونه طاعة .
الكفارة المرتبة : الظهار وقتل الخطأ وافطار يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال .
الكفارة المخيرة : كفارة الافطار بسبب وحنث النذر وحنث العهد وجز المرأة شعرها في المصاب .
كفارة الجمع :وهي قتل المؤمن عمدا او ظلما والافطار بشهر رمضان على محرم.
الغصب : وهو الاستيلاء على ما للغير من مال او حق عدوانا وقد تطابق العقل والنقل كتابا وسنة واجماعا على حرمته .
الموات بالأصل : وهي الأرض المعطلة التي لا ينتفع بها ولم تسبق بالملك والاحياء
الموات بالعارض :وهي الأرض المعطلة التي لا ينتفع بها بتعرضها لخراب وموتان بعد حياة وعمران .
اللقطة : وهي كل مال ضائع عن مالكه ولم تكن يد عليه وهي اما حيوان وتسمى الضالة  واما غير حيوان وهي اللقطة على العام .
الخلع : هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها .
المباراة : هو الطلاق بفدية ان كانت الكراهة من الزوجين .
الظهار : وهو ما كان طلاقا في الجاهلية وموجبا للحرمة الأبدية وقد غير الشارع حكمه وجعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفار بالعود .
الإيلاء : وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها ابا او مدة تزيد على اربعة اشهر للإضرار بها فلا يتحقق بغي القيود المذكورة .
اللعان : وهي مباهلة خاصة بين الزوجين لدفع الحد او نفي الولد وتشرع في مقامين بالزنا ونفي المولود على فراش الرجل .
القضاء : وهو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم .
الشهادات : وهي في اللغة الحضور وبالشرع اخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم
الحد : لغة المنع وشرعا عقوبة خاصة تتعلق بإيلام بدن المكلف بواسطة تلبسه بمعصية خاصة عين الشارع كميتها لجميع افراده .
القصاص : وهو الأخذ من الجاني مثل ما جنى فكأن المقتص يتبع اثر الجاني فيفعل مثل فعله وهو اما في النفس او في ما دونها .
الدية : وهي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس او ما دونها سواء كان مقدرا او لا .
          والحمد لله رب العالمين .والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
حر بتاريخ 26-4-1426              3-6-2005   حماه    التويم
الحاج الشيخ سلمان آل سليمان

  

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة